قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة سلمى الوكيل، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الحماية والإطار المشترك والفني والعملة والأسلاك الخاصة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلفت السيدة سلمى الوكيل، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الحماية والإطار المشترك والفني والعملة والأسلاك الخاصة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون