قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
كلّف السيد مصطفى التمتام، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية بنقردان.
كلّف السيد مصطفى التمتام، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية بنقردان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون