قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
كلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، نبيل بن صالح، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات، بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، التابع لوزارة الداخلية ويتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة للدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
كلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، نبيل بن صالح، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات، بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، التابع لوزارة الداخلية ويتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة للدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون