أمر حكومي عدد 1186 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإلغاء إسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1186 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
ألغي إسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد مراد بوراوي، أستاذ أول مميز ابتداء من 29 جويلية 2019.
ألغي إسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد مراد بوراوي، أستاذ أول مميز ابتداء من 29 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون