أمر حكومي عدد 1185 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1185 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يمنح السيد محمد محجوب، أستاذ أول مميز، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
يمنح السيد محمد محجوب، أستاذ أول مميز، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون