قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
كلف السيد شاكر رحيمي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس مصلحة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
كلف السيد شاكر رحيمي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس مصلحة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون