أمر حكومي عدد 1183 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1183 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يمنح السيد عماد الدين القابسي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 31 ماي 2019.
يمنح السيد عماد الدين القابسي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 31 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون