قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة نهلة العوني، مهندس رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير إعداد الأدوات بالإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة نهلة العوني، مهندس رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير إعداد الأدوات بالإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون