قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
كلّفت السيدة فاطمة بنبلقاسم، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس مصلحة الموازين والتراتيب المالية بالإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلّفت السيدة فاطمة بنبلقاسم، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس مصلحة الموازين والتراتيب المالية بالإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون