قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
كلّف السيد فتحي العايب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الصفقات والمغازة ببلدية المهدية.
كلّف السيد فتحي العايب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الصفقات والمغازة ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون