قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2019.
كلف السيد طارق الغرسلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات بدائرة الشؤون السياسية بولاية منوبة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد طارق الغرسلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات بدائرة الشؤون السياسية بولاية منوبة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون