أمر حكومي عدد 1178 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1178 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يشمل الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بنفس الفصل والتي يتراوح حجم استثمارها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين مائة وخمسين (150) ألف دينار وخمسة عشر (15) مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
ولا يمكن الانتفاع بالامتياز المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فيما يهم عمليات الإيجار المالي، إلا بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي.
وينطبق هذا الامتياز على قروض الاستثمار المسندة في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2019 و31 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد مصادقة التسيير المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويعهد بالتصرف في الامتياز المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إلى البنوك والمؤسسات المالية بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يتم بمقتضاه ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تسمى " التسيير"، تكلف بالبت في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها، دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت.
ويتم أعضاء التسيير بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا الوزارة المكلفة بالمالية.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة من جديد في أجل خمسة عشر (15) يوما شرط حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الوزارة المكلفة بالمالية وذلك بعد إعادة الدعوة للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوان على الأقل من بين أعضائها.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتولى بالخصوص، إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 6 ـ يتولى البنك أو المؤسسة المالية الممولة إيداع مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه لدى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بعد الموافقة على إسناد قرض الاستثمار.
ويرفق مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وجوبا بالوثائق التالية:
ـ إيداع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية،
ـ بطاقة لتقديم الاستثمار مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات وهيكلة التمويل،
ـ نسخة من القرض المبرم بين البنك أو المؤسسة المالية والمؤسسة المعنية مصحوبا بنسخة من جدول التسديد،
ـ جدول الاستغلال المستقبلي للخمس سنوات القادمة على الأقل،
ـ القوائم المالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات، بالنسبة لاستثمارات التوسعة.
الفصل 7 ـ تبت التسيير في مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تلقي المطلب المذكور مستوفيا للوثائق المطلوبة بالفصل السادس من هذا الأمر الحكومي.
ويتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية كتابيا وتسليمها نسخة من المقرر في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ موافقة اللجنة على إسناد الامتياز.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 8 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المعنية عند خلاص كل قسط من قروض تمويل استثمارات على أساس كشف تقدمه هذه البنوك والمؤسسات المالية إلى البنك المركزي التونسي تفرد فيه المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط.
وبالنسبة لأقساط بعنوان الفوائد التي حل أجلها والمدفوعة قبل دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، يتم في هذه الحالة تمكين المؤسسات المعنية من استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن صرف المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط في صورة عدم تسديد المؤسسة المعنية للقسط الراجع لها.
ويمكن تعديل الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض استثمارات قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق لعقد القرض وجدول التسديد المحين يرسلان إلى البنك المركزي التونسي.
الفصل 9 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
الفصل 10 ـ يلغى مقرر المصادقة على إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد أخذ رأي التسيير في الحالات التالية:
ـ تسجيل تأخير في تسديد 3 أقساط متتالية من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة،
ـ إعادة جدولة الاستثمارية المعنية بالامتياز،
أو خضوعها إلى إعادة هيكلة مالية،
ـ قيام البنك أو المؤسسة المالية بدعوى في أداء القرض الامتياز.
ويتولى البنك المركزي التونسي إشعار الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كلما عاين إحدى الحالات المذكورة أعلاه التي تؤدي إلى إلغاء الانتفاع بالامتياز.
وتتكفل الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعلام البنك المركزي التونسي والبنك أو المؤسسة المالية كتابيا وتسلمهم نسخة من مقرر الإلغاء في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ بت التسيير.
الفصل 11 ـ تتولى التسيير متابعة تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وإعداد سنوي حول نشاطها تحيله إلى الوزارة المكلفة بالمالية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس من السنة الموالية.
الفصل 12 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يشمل الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بنفس الفصل والتي يتراوح حجم استثمارها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين مائة وخمسين (150) ألف دينار وخمسة عشر (15) مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
ولا يمكن الانتفاع بالامتياز المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فيما يهم عمليات الإيجار المالي، إلا بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي.
وينطبق هذا الامتياز على قروض الاستثمار المسندة في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2019 و31 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد مصادقة التسيير المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويعهد بالتصرف في الامتياز المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إلى البنوك والمؤسسات المالية بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يتم بمقتضاه ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تسمى " التسيير"، تكلف بالبت في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها، دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت.
ويتم أعضاء التسيير بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا الوزارة المكلفة بالمالية.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة من جديد في أجل خمسة عشر (15) يوما شرط حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الوزارة المكلفة بالمالية وذلك بعد إعادة الدعوة للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوان على الأقل من بين أعضائها.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتولى بالخصوص، إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 6 ـ يتولى البنك أو المؤسسة المالية الممولة إيداع مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه لدى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بعد الموافقة على إسناد قرض الاستثمار.
ويرفق مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وجوبا بالوثائق التالية:
ـ إيداع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية،
ـ بطاقة لتقديم الاستثمار مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات وهيكلة التمويل،
ـ نسخة من القرض المبرم بين البنك أو المؤسسة المالية والمؤسسة المعنية مصحوبا بنسخة من جدول التسديد،
ـ جدول الاستغلال المستقبلي للخمس سنوات القادمة على الأقل،
ـ القوائم المالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات، بالنسبة لاستثمارات التوسعة.
الفصل 7 ـ تبت التسيير في مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تلقي المطلب المذكور مستوفيا للوثائق المطلوبة بالفصل السادس من هذا الأمر الحكومي.
ويتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية كتابيا وتسليمها نسخة من المقرر في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ موافقة اللجنة على إسناد الامتياز.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 8 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المعنية عند خلاص كل قسط من قروض تمويل استثمارات على أساس كشف تقدمه هذه البنوك والمؤسسات المالية إلى البنك المركزي التونسي تفرد فيه المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط.
وبالنسبة لأقساط بعنوان الفوائد التي حل أجلها والمدفوعة قبل دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، يتم في هذه الحالة تمكين المؤسسات المعنية من استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن صرف المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط في صورة عدم تسديد المؤسسة المعنية للقسط الراجع لها.
ويمكن تعديل الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض استثمارات قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق لعقد القرض وجدول التسديد المحين يرسلان إلى البنك المركزي التونسي.
الفصل 9 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
الفصل 10 ـ يلغى مقرر المصادقة على إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد أخذ رأي التسيير في الحالات التالية:
ـ تسجيل تأخير في تسديد 3 أقساط متتالية من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة،
ـ إعادة جدولة الاستثمارية المعنية بالامتياز،
أو خضوعها إلى إعادة هيكلة مالية،
ـ قيام البنك أو المؤسسة المالية بدعوى في أداء القرض الامتياز.
ويتولى البنك المركزي التونسي إشعار الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كلما عاين إحدى الحالات المذكورة أعلاه التي تؤدي إلى إلغاء الانتفاع بالامتياز.
وتتكفل الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعلام البنك المركزي التونسي والبنك أو المؤسسة المالية كتابيا وتسلمهم نسخة من مقرر الإلغاء في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ بت التسيير.
الفصل 11 ـ تتولى التسيير متابعة تطبيق الامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وإعداد سنوي حول نشاطها تحيله إلى الوزارة المكلفة بالمالية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس من السنة الموالية.
الفصل 12 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون