قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد هشام المراق، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام مدير المباني والتجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد هشام المراق، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام مدير المباني والتجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون