أمر حكومي عدد 1188 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1188 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ديسمبر 2019.
سمّي السيد أحمد السماوي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 24 أكتوبر 2019.
يلغى الأمر الحكومي عدد 950 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
سمّي السيد أحمد السماوي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 24 أكتوبر 2019.
يلغى الأمر الحكومي عدد 950 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون