قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة حليمة بنسالم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية قبلي بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة حليمة بنسالم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية قبلي بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون