أمر حكومي عدد 1175 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1175 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يمنح السيد محمد بوغلاب، منشط ومقدم البرامج ثاني صنف 7 بالإذاعة التونسية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يمنح السيد محمد بوغلاب، منشط ومقدم البرامج ثاني صنف 7 بالإذاعة التونسية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون