قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2019.
كلف السيد خالد النايلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية قابس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد خالد النايلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية قابس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون