قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.
كلّفت السيدة عفاف عياد، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الإشراف الفني المتعلق بالجمالية الحضرية على البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة التابعة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلّفت السيدة عفاف عياد، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الإشراف الفني المتعلق بالجمالية الحضرية على البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة التابعة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون