قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة فاطمة بنحميدة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة فاطمة بنحميدة، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون