أمر حكومي عدد 1174 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1174 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
أسندت للسيد محمد العماري، محرر بالبنك المركزي التونسي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
أسندت للسيد محمد العماري، محرر بالبنك المركزي التونسي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون