أمر حكومي عدد 1195 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1195 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
منح السيد محرز الهمامي، متصرف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسليانة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منح السيد محرز الهمامي، متصرف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسليانة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون