Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
سمي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ حبيب صميدة،
ـ توفيق السلامي،
ـ حسن الورفلي،
ـ صالح بن جدو،
ـ سفيان العثماني،
ـ ياسين المرزوقي،
ـ الواهمة القاسمي،
ـ حلمي الغنيمي،
ـ محسن عامري،
ـ محمد الزغواني،
ـ جليلة الخماسي،
ـ طارق الغرسلي،
ـ حبيبة خميلي،
ـ ياسر العمراني،
ـ عماد البجاوي،
ـ شفيق عمري،
ـ سليم العجوز،
ـ لطفي شبلي،
ـ ماهر حدادة،
ـ صابر الكتاري،
ـ رؤوف جدلي،
ـ عبد السلام تستوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟