قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
سمي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ حبيب صميدة،
ـ توفيق السلامي،
ـ حسن الورفلي،
ـ صالح بن جدو،
ـ سفيان العثماني،
ـ ياسين المرزوقي،
ـ الواهمة القاسمي،
ـ حلمي الغنيمي،
ـ محسن عامري،
ـ محمد الزغواني،
ـ جليلة الخماسي،
ـ طارق الغرسلي،
ـ حبيبة خميلي،
ـ ياسر العمراني،
ـ عماد البجاوي،
ـ شفيق عمري،
ـ سليم العجوز،
ـ لطفي شبلي،
ـ ماهر حدادة،
ـ صابر الكتاري،
ـ رؤوف جدلي،
ـ عبد السلام تستوري.
سمي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ حبيب صميدة،
ـ توفيق السلامي،
ـ حسن الورفلي،
ـ صالح بن جدو،
ـ سفيان العثماني،
ـ ياسين المرزوقي،
ـ الواهمة القاسمي،
ـ حلمي الغنيمي،
ـ محسن عامري،
ـ محمد الزغواني،
ـ جليلة الخماسي،
ـ طارق الغرسلي،
ـ حبيبة خميلي،
ـ ياسر العمراني،
ـ عماد البجاوي،
ـ شفيق عمري،
ـ سليم العجوز،
ـ لطفي شبلي،
ـ ماهر حدادة،
ـ صابر الكتاري،
ـ رؤوف جدلي،
ـ عبد السلام تستوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون