قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
كلّفت السيدة يسر بالناصري، متصرف مستشار للداخلية، مدير التصرف المالي بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة.
كلّفت السيدة يسر بالناصري، متصرف مستشار للداخلية، مدير التصرف المالي بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون