قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 نوفمبر 2019.
سمي السيد جلال المولهي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام.
سمي السيد جلال المولهي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون