قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 نوفمبر 2019.
كلّف السيد محسن الناصري، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية جندوبة.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد محسن الناصري، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية جندوبة.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون