قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
عين السيد سيف الدين لخضر عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد بسام حفيظ.
عين السيد سيف الدين لخضر عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد بسام حفيظ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون