قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة زبيدة روابح، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف (مركز مندمج صنف أ).
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة زبيدة روابح، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف (مركز مندمج صنف أ).
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون