قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 نوفمبر 2019.
كلّفت السيدة فاطمة العويني، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية بولاية أريانة.
تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة فاطمة العويني، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية بولاية أريانة.
تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون