أمر حكومي عدد 1182 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1182 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يمنح السيد حمدي حروش، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول فيفري 2019 إلى غاية 21 ماي 2019.
يمنح السيد حمدي حروش، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول فيفري 2019 إلى غاية 21 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون