Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1193 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4065 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث الخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة وضبط شروط إسنادها والإعفاء منها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1193 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4065 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث الخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة وضبط شروط إسنادها والإعفاء منها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في
23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارتي الشباب والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1439 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 1981 المؤرخ في 7 ماي 1981 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتربية البدنية أو للشباب والطفولة الراجعين بالنظر إلى وزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1440 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض أطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2490 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة وأستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة الراجعين بالنظر إلى وزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1441 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 4065 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة وضبط شروط إسنادها والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمـر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1233 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و7 من الأمر عدد 4065 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث الخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة وضبط شروط إسنادها والإعفاء منها وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (جديد): يمكن أن تسند الخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة وذلك طبقا للشروط التالية:
1 ـ أن يكون المترشح مترسما في رتبة من الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ شباب وطفولة وله أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة،
ـ مرب وله أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل في هذه الرتبة،
ـ منشط تطبيق رياض أطفال له عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
2 ـ يجب أن يكون المترشح لهذه الخطة محرزا على عدد بيداغوجي يساوي ستة عشر (16) من عشرين (20) على الأقل في آخر تفقد بيداغوجي.
الفصل 3 (جديد): يكلف العون الذي تسند له الخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة تحت إشراف متفقد الشباب والطفولة بالجهة بـ:
1 ـ إرشاد ومساعدة الإطارات التربوية المتربصين منهم والمترسمين العاملين بمؤسسات الطفولة بالقطاعين العام والخاص على القيام بمهامهم على أفضل وجه وفقا للبرامج البيداغوجية الرسمية.
2 ـ المساهمة في تنشيط ورشات العمل والقيام بأشغال تطبيقية لإنتاج وثائق ومحامل بيداغوجية والمشاركة في اللجان التربوية الجهوية والوطنية.
3 ـ التعريف بالمستجدات البيداغوجية ومساعدة الإطارات التربوية على حسن توظيفها.
4 ـ القيام بزيارات ميدانية لمتابعة ومراقبة مؤسسات الطفولة بالقطاعين العام والخاص.
الفصل 2 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟