أمر حكومي عدد 1190 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1190 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
ألغي إبقاء الدكتورة روضة الخلصي حرم بوعصيدة، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2017.
ألغي إبقاء الدكتورة روضة الخلصي حرم بوعصيدة، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون