قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
كلّف السيد شوقي عباس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية البطان ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
كلّف السيد شوقي عباس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية البطان ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون