قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة ليلى صغروني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ليلى صغروني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون