.ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺔﻠﺠﻣ ﻦﻣ 52 ﻞﺼﻔﻟﺎﺑ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﻤﻟﺍ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ "STELIA AEROSPACE TUNISIE" ﺔﻛﺮﺷ ﺩﺎﻨﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2016 ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ 11 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 1186 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺢﻴﻘﻨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 20 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2019 ﺔﻨﺴﻟ 1177 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1177 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1186 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بإسناد شركة "STELIA AEROSPACE TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1186 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بإسناد شركة "STELIA AEROSPACE TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016،
وعلى رأي المجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 14 مارس 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية والمطة الثالثة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1186 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
ـ إنجاز المشروع وإحداث 200 موطن شغل على الأقل في أجل أقصاه 30 جوان 2020.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1186 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بإسناد شركة "STELIA AEROSPACE TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016،
وعلى رأي المجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 14 مارس 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية والمطة الثالثة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1186 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
ـ إنجاز المشروع وإحداث 200 موطن شغل على الأقل في أجل أقصاه 30 جوان 2020.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون