قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلّف السيد عثمان الصيادي تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلّف السيد عثمان الصيادي تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون