أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
أسندت للسيد محمد رياض قيطوني، مسير في الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
أسندت للسيد محمد رياض قيطوني، مسير في الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون