أمر حكومي عدد 1191 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1191 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يجدد منح السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير عام ديوان التونسيين بالخارج استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول مارس 2020.
يجدد منح السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير عام ديوان التونسيين بالخارج استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون