قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية مدنين وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد شوقي فريعة: ممثلا عن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، (رئيس)،
ـ السيدة آمال الدبابي: ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي، (عضو)،
ـ السيدة نعيمة العلوي: ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، (عضو)،
ـ السيد رحومة بلهوشات: ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، (عضو)،
ـ السيدة ريم هدية: ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، (عضو)،
ـ السيد وليد التركي: ممثلا عن ديوان تنمية الجنوب، (عضو)،
ـ السيد محمد السكرافي: ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، (عضو)،
ـ السيد سليم الغنجة: ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، (عضو)،
ـ السيد هشام المحواشي: ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة، (عضو)،
ـ السيد محمد زروق: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، (عضو).
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية مدنين وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد شوقي فريعة: ممثلا عن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، (رئيس)،
ـ السيدة آمال الدبابي: ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي، (عضو)،
ـ السيدة نعيمة العلوي: ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، (عضو)،
ـ السيد رحومة بلهوشات: ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، (عضو)،
ـ السيدة ريم هدية: ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، (عضو)،
ـ السيد وليد التركي: ممثلا عن ديوان تنمية الجنوب، (عضو)،
ـ السيد محمد السكرافي: ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، (عضو)،
ـ السيد سليم الغنجة: ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، (عضو)،
ـ السيد هشام المحواشي: ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة، (عضو)،
ـ السيد محمد زروق: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، (عضو).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون