قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 نوفمبر 2019.
سمي السيد غالب القلالي، مهندس رئيس، برتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
سمي السيد غالب القلالي، مهندس رئيس، برتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون