Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 49 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا ضوئية بتوزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 49 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا ضوئية بتوزر 1(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية بتاريخ 25 نوفمبر 2016 و28 نوفمبر 2016 المتعلق بالتعاون المالي والفني، وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره إحدى عشر مليون وخمسمائة ألف ((11.500.000,000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا ضوئية بتوزر 1، الملحقين بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟