Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سميت الدكتورة لمياء القلال عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور محمد هويسة، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟