قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سميت الدكتورة لمياء القلال عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور محمد هويسة، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2017.
سميت الدكتورة لمياء القلال عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور محمد هويسة، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون