قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمي الآتي ذكرهم أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية مركز العمل
محمد الغربي علم الطفيليات والأمراض الطفيلية والعلوم الحيوانية التطبيقية 7 جانفي 2017 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
سمير بن يوسف الصيدلة والتسمم 23 فيفري 2017
سمي الآتي ذكرهم أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية مركز العمل
محمد الغربي علم الطفيليات والأمراض الطفيلية والعلوم الحيوانية التطبيقية 7 جانفي 2017 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
سمير بن يوسف الصيدلة والتسمم 23 فيفري 2017
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون