قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
كلف السيد رضا التقازي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد رضا التقازي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون