قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمّي السيد يسري غومة في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ابتداء من 9 ديسمبر 2016.
سمّي السيد يسري غومة في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ابتداء من 9 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون