قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 4 جويلية 2017.
سمي السيد محمود العتيري عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة منيرة بن فضلون، وذلك ابتداء من 1 جوان 2017.
سمي السيد محمود العتيري عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة منيرة بن فضلون، وذلك ابتداء من 1 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون