قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 جوان 2017.
كلفت السيدة بثينة العياري حرم طعم اللّه، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير ضبط الملك العقاري الخاص بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة بثينة العياري حرم طعم اللّه، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير ضبط الملك العقاري الخاص بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون