قانون عدد 50 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 50 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره عشرون مليون (20.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 جوان 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره عشرون مليون (20.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون