قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي السيد شكري خيري عضوا ممثلا عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيد محمد الداهش وذلك ابتداء من 14 أفريل 2017.
سمي السيد شكري خيري عضوا ممثلا عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيد محمد الداهش وذلك ابتداء من 14 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون