قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
سميت السيدة إيمان بالريش عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضا عن السيدة ألفة الصولي وذلك ابتداء من 3 ماي 2017.
سميت السيدة إيمان بالريش عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضا عن السيدة ألفة الصولي وذلك ابتداء من 3 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون