قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلف السيد المحسن سعد الله، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع لوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه من ولاية بنزرت.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1273 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد المحسن سعد الله، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع لوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد الدويميس ومنشآت تحويل مياهه من ولاية بنزرت.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1273 لسنة 2016 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون